1

على من يقسم ميراث أب لا يملك سوى ابنة؟

لدي جارة توفي والدها وليس لها إخوة أو أعمام أو عمات وحيدة لأهلها، فعلى من يقسم ميراث أب لا يملك سوى ابنة؟

14:04 26 ديسمبر 2021 217 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
هدى عوده
هدى عوده . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 14:04 26 ديسمبر 2021

حياكم الله ورحم الله جميع موتى المسلمين؛ في الحقيقة علم الميراث في الشريعة الإسلامية علم دقيق جداً ويرتبط بعضه ببعض، وقد جاءت أحكام الميراث وأنصبة الورثة مُفصّلة في القرآن الكريم، وأحكامه لا يمكن تغييرها أو العبث بها.


ومن شروط الميراث في الإسلام وجود عصبة؛ ويقصد به القريب الذكر الذي لا ينتسب إلى الميت بأنثى، والعصبات جميعهم ذكور ينتسبون إلى جهات أربعة مرتبة ترتيب تقديم وأولوية، وكل جهة أعلى تحجب الجهة الأدنى منها وهم مرتبون على النحو الآتي:


  1. جهة الأبناء وفروعهم.
  2. ثم جهة الأبوة (وإن علت).
  3. ثم جهة الأخوة (وفروعهم).
  4. ثم جهة العمومة (وفروعهم).


وبحسب ما ذُكر في السؤال: ترث البنت النصف فرضاً لأنّها واحدة، ونبحث عن أقرب عصبة وارث ويكون له الباقي تعصيباً؛ مع الأخذ بعين الاعتبار إلى ضرورة التأكّد من عدم وجود أشخاص آخرين يرثون من المتوفى؛ مثل الأخوة لأم، أو الأخوة لأب، أو فروع للبنت، فالمسألة بحاجة لتوضيح أكثر والأفضل عرضها على أهل الاختصاص قبل تقسيم الميراث؛ خشية الوقوع في الخطأ.

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع
أسئلة ذات صلة