أنا فتاة متزوجة منذ شهرين، وقد علمت منه أن أهله لم يقوموا بذبح عقيقة له عند ولادته لأن وضعهم المالي كان سيئا، وأريد أن أفاجأه وأقوم بذبح عقيقة له، فهل يجوز ذبح الزوجة عقيقة عن زوجها؟
0
أنا فتاة متزوجة منذ شهرين، وقد علمت منه أن أهله لم يقوموا بذبح عقيقة له عند ولادته لأن وضعهم المالي كان سيئا، وأريد أن أفاجأه وأقوم بذبح عقيقة له، فهل يجوز ذبح الزوجة عقيقة عن زوجها؟
0
0
بارك الله فيكِ أختنا الكريمة على اهتمامك بتطبيق شعائر الله -سبحانه وتعالى-، ونسأل الله لكِ ولزوجة دوام السعادة والتوفيق والذرية الصالحة صحيحة العقل والجسم، وأن يوسع على زوجك.
أما سؤالك عن العقيقة عن الزوج فإن العقيقة تجب ابتداء على الأب، فإن لم يستطع لضيق ذات اليد، ووصل الولد إلى ما بعد البلوغ؛ فيجوز له أن يعقّ عن نفسه، ولا يجوز أن يعقّ عنه غيره حتى وإن كانت زوجته، فقد سُئل الإمام النووي عن ذلك فقال: "لا يعق عن البالغ غيرُه"، ولكن يمكن لك أن تشتري شاتان ثم تهبينهما لزوجك ويقوم هو بذبحهما عقيقة عن نفسه.
والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا
0
0
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وجُزيت خيراً أختي الفاضلة على هذا الحرص، ونسأل الله أن يديم هذا الودّ بينكما ويُديم سعيك لسعادة زوجك. أمّا بخصوص سؤالك، فإن أراد أحدٌ غير البالغ أن يعقَّ عنه بعد بلوغه؛ فجائز بعد الإذن منه ورضاه، سواء أكان من مال هذا الشخص الذي لم يعقَّ عنه، أو من مال غيره.
وقيل تُحسب له من باب الذبح والصدقة، والأكمل كما يراه بعض الفقهاء أن تهبي له أنت هذه العقيقة من شاة أو نحوها، ثم يقوم هو بالتصرُّف فيها والعقَّ عن نفسه.
أمّا بالنسبة لموضوع العقيقة فقد أباح بعض أهل العلم جواز ذبح غير الأب للعقيقة وهذا في حال كان المولود صغيراً، ورفض الأب ذلك، فيجوز لغيره الذبح حتى وإن رفض، سواءً كان من الأم أو من غيرها، أما فيما يخص البالغ فإنها تسقط عن وليّه وعنه؛ فإن أحبّ فعل، وإن لم يفعل فلا حرج عليه.
والشّريعة الإسلامية جعلتها من قبيل السُّنة النبوية؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الذبح عن سبطيه الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أبناء فاطمة وعلي -رضي الله عنهما-، وذهب علماء الشافعيّة إلى أنها تلزم ممن تجب عليه نفقة المولود، فيُؤديها من ماله، ولا يجوز لغيره فعلها إلا بإذنه ورضاه.
وذهب المالكيّة إلى أن العقيقة تجب على الأب، وأمّا الحنابلة فقد صرّحوا بضرورة فعل العقيقة من الأب إلّا إذا تعذّر ذلك بموت، أو امتناع، فإن فعلها غير الأب لم يُكره ذلك، وقد ذهب الفقهاء إلى القول بأن وقتها يبدأ من اليوم السابع للمولود، فإن لم يُفعل ففي الرابع عشر، فإن لم يُفعل ففي الواحد والعشرين، فإن لم يُعقَّ عنه سقطت، وإن بلغ وأراد هو أن يعقَّ عن نفسه فله ذلك.
والله -تعالى- أعلم.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.