0

كيف يقسم الإرث على زوج وابنتين في المذهب المالكي؟

لدي بنتان وزوج ولا زلت حية، من يحق له الإرث إذا توفيت؟ وهل يمكنني أن أوصي لبناتي بأخذ الورثة بالتساوي؟

10:42 05 يناير 2022 234 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
مريم ابو موسى
مريم ابو موسى . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 10:42 05 يناير 2022

حياكِ الله أختي السائلة الكريمة، وأسأل الله أن يمنّ عليكِ بالعمر الطويل في طاعة الله -عز وجل-، أختي الكريمة عليكِ أن تعلمي أنَّ الله -تعالى- قد أعطى كل ذي حق حقه، وبناءً على ذلك لا يجوز لكِ أن تُوصي بكل مالك لبناتكِ فقط، وتحرمي زوجكِ من حصته التي فرضها الله له.


وقد أجمع جمهور الفقهاء أنَّ هذه الصورة هي من صور الوصية المحرمة التي يأثم صاحبها ويُحاسب عليها؛ لما فيها من اعتراض على أوامر الله -عز وجل-، وظُلم لأصحاب الحقوق، وتُقسم التركة على النحو الآتي:

  1. الزوج؛ يستحق الربع لوجود الفرع الوارث.
  2. البنتان؛ تشتركان بالثلثان لتعددهنّ.


وأصلُ المسألة من اثنتي عشرة حصة، وهي كما يأتي:

  1. للزوج ثلاث حصص.
  2. للبنتان أربع حصص، ويبقى خمس حصص تُرَّدُ على البنتان فيُصبح الأصل الرِّدي للمسألة أربعة فلكل بنت حصتين.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع