أهلاً بك، وزادك الله حرصاً وعلماً، عندما بحثت عن أقوال العلماء في هذه المسألة وجدت أنّ الحكم بحسب هذا الماء، وأوضّح لك ذلك فيما يأتي:
- عند التأكد من نجاسة الماء المتطاير
إذا كان الماء المرتدّ من المرحاض -أكرمكم الله- قد تغيّرت صفاته؛ أي تغيّر لونه ورائحته فهو ماء نجس، فإذا أصاب البدن والثوب وجب غسل موضع ذلك للتخلّص من النجاسة، وتُعرف نجاسة الموضوع المرتدّ منه الماء إمّا بالتيقّن من ذلك أو غلبة الظنّ.
- عند طهارة الماء المتطاير
إذا كان الماء المرتدّ غير متغيّر في لونه ورائحته، وعرفْتَ ذلك تيقّنا أو بغلبة الظنّ فهو طاهر، ولا حرج إذا أصاب الثوب أو البدن.
واعلم أنّ هذا الأمر قد يدخل فيه وسوسة الشيطان ليوقعك بالحرج والتكلّف أثناء الاستنجاء، يقول ابن عثيمين: "إنهم إذا لم يتيقنوا أنّ ثيابهم أُصِيبت بشيءٍ نجس فإنّ الأصل بقاء الطهارة، ولا يجب عليهم غسل ثيابهم".