عندي استفسار بخصوص حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان الثاني، حيث سألتني زوجتي عن كفارة تأخير قضاء الصيام للحائض، وحكم صيام الدَّيْن للمرأة بعد مرور سنة، وأحتاج إلى مساعدتكم في توضيح المسألة، مع الشكر.
0
عندي استفسار بخصوص حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان الثاني، حيث سألتني زوجتي عن كفارة تأخير قضاء الصيام للحائض، وحكم صيام الدَّيْن للمرأة بعد مرور سنة، وأحتاج إلى مساعدتكم في توضيح المسألة، مع الشكر.
0
0
أهلاً ومرحباً بك، ذهب أهل العلم إلى أنّ من أخرّ قضاء الصيام الواجب عليه إلى أنّ حلّ رمضان آخر دون مبرر شرعي يعدّ آثماً شرعاً، وعليه التوبة والاستغفار من ذلك؛ لأنّ الأصل في المسلم الإسراع إلى تبرئة الذمة من حق الله -سبحانه-؛ بقضاء الصيام الواجب، وذلك بحسب الاستطاعة.
أمّا بالنسبة للواجب على من أخرّ قضاء الصيام، وحلّ عليه رمضان آخر وهو قادر على القضاء؛ فقد تعددت آراء الفقهاء في ذلك على النحو الآتي:
وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ حيث يجب قضاء كل الأيام التي أفطرتها زوجتك في رمضان الفائت، مع إخراج الكفارة عن كل يوم أفطرته؛ بإطعام مسكين واحد من غالب قوت أهل البلد؛ بمقدار المدّ وهو ما يعادل (750) غراماً، وذلك استدلالاً بفعل الصحابة الكرام لذلك.
وهو رأي الحنفية؛ مستدلين بظاهر الآية الكريمة التي تأمر بالقضاء دون إخراج الكفارة؛ قال -تعالى-: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). [البقرة: 185]
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.