السلام عليكم أختي رزقت ببنتها السابعة قبل عام، وكانت قد نذرت بأنها إذا لم ترزق بولد فسوف تظل تحلق شعر بنتها طول العمر مثل شعر الأولاد، وأنا أخبرتها أن ما تفعله محرم ولكنها لم ترد، وأريد منكم توجيها لها، وبيان ما حكم حلق شعر البنت؟
3
السلام عليكم أختي رزقت ببنتها السابعة قبل عام، وكانت قد نذرت بأنها إذا لم ترزق بولد فسوف تظل تحلق شعر بنتها طول العمر مثل شعر الأولاد، وأنا أخبرتها أن ما تفعله محرم ولكنها لم ترد، وأريد منكم توجيها لها، وبيان ما حكم حلق شعر البنت؟
3
3
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أختي الفاضلة، النذر الذي نذرته أختك نذر غير صحيح، وربما يكون محرّما -كما سنبينه فيما بعد-؛ لأنّ النذر بفعل الحرام حرام؛ فلا يجب عليها الوفاء فيما نذرت من وجهين:
وبناء على من رأى ذلك من أهل العلم؛ فإنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا وَفاءَ لنَذرٍ في معصيةٍ، ولا فيما لا يَملِكُ العبدُ) رواه عمران بن حصين، وأخرجه مسلم.
حيث إنها نذرت نذراً ليس في شيء يخصّها، وإنما هو يخص ابنتها، وهي لا تملك إرادة ابنتها، فلا يجوز لها أنْ تفي بهذا النذر، والدليل على ذلك الحديث السابق.
أما حكم حلق شعر البنت أو المرأة، فقد ذهب العلماء فيه إلى آراء، كما يأتي:
واعتبروه من المُثُلة، والمُثُلة؛ هي التشويه، أو استنقاص شيء من أعضاء الجسد، وذلك قياساً على حلق الرجل للحيته؛ لأنّ حلق الرّجل للحية في المذهب الحنفي مُثُلة -أيضا-.
قال المرغيناني: "ولأنّ حلق الشعر في حقها مثلة، كحلق اللحية في حق الرجل"، واستدلوا بما ورد عن علي -رضي الله عنه-: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا). أخرجه الترمذي، وحسنه النووي.
قول يحرم، والآخر حكمه الكراهة، وحجتهم في ذلك أنه من المثلة، قال العدوي: "ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام؛ لأنه مثلة".
واستدلوا بما استدلّ به الحنفية والمالكية، بأنّ الحلق مثلة، ولحديث أبي داود، قال الماوردي: "السنة في النساء التقصير، والحلق لهن مكروه".
واحتجوا بالأدلة السابقة نفسها، كونه مثلة، وللحديث السابق، قال الحجاوي: "ويكره حلق رأسها وقصه من غير عذر".
والله -تعالى- أعلم.
3
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.