لدي 200 غرام من الذهب, أشتريتها بغرض الزينة, فهل يجب الزكاة عليهن؟ وإذا نعم هل يتم إخراجها كل حول أم لمرة واحدة في العمر فقط؟ أرجو المساعدة
0
لدي 200 غرام من الذهب, أشتريتها بغرض الزينة, فهل يجب الزكاة عليهن؟ وإذا نعم هل يتم إخراجها كل حول أم لمرة واحدة في العمر فقط؟ أرجو المساعدة
0
0
حياك الله الأخت السائلة، الذهب المعد للزينة لا تجب الزكاة فيه، وذلك قول جمهور أهل العلم، بشرط أن يكون في حدود المعتاد، ومن غير إسراف فيه، بدليل أنّ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (كانت تلي بناتِ أخيها يتامَى في حِجْرِها، لهُنَّ الحُلِيُّ، فلا تُخرِجُ منه الزَّكاةَ)، "أخرجه مالك في الموطأ" وعن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها كانت تُحلِّي بناتِها بالذَّهَبِ ولا تزكِّيه نحوًا من خمسينَ). "أخرجه البيهقي"
وأيضًا الذهب عندما يشترى للزينة، يصبح مثل المقتنيات الشخصية؛ كالثياب وغيرها والتي لا تجب فيها الزكاة باتفاق الفقهاء، وأيضا يعتبر الذهب المعد للزينة مالًا غير قابل للنماء، وإنّما تجب الزكاة في المال النامي، وبناءً عليه: فإذا كان هذا الذهب الذي تمليكنه قد اشتريته للزينة فقط وليس للتجارة أو للادخار، فلا تجب عليك فيه زكاة.
0
جميع الحقوق محفوظة © موضوع سؤال وجواب
أدخل البريد الإلكتروني لتتلقى تعليمات حول إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك.