1

هل لأبناء أختي المتوفاة حق في الميراث؟

السلام عليكم، توفى والدي وكانت قد توفيت أمي قبله وبعد أمي بفترة توفيت أختي ولها أبناء، وأنا الابن الوحيد للعائلة وقد كلفت بتقسيم التركة على الورثة، وأريد التأكد هل لأبناء أختي المتوفاة حق في الميراث؟

16:31 21 ديسمبر 2021 5466 مشاهدة

1

إجابات الخبراء (1)

1

إجابة معتمدة
سندس نصرالله
سندس نصرالله . الشريعة
تم تدقيق الإجابة بواسطة رنا عتيق 16:31 21 ديسمبر 2021

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بدايةً أخي الكريم لا بدَّ من تقسيمِ هذه المسألة لعدةِ مسائلٍ، حتى أتمكنَ من إجابتكَ عليها بشكلٍ دقيقٍ؛ إذ إنَّ في هذه المسألة عددٌ من الورثةِ وعددٌ من الأمواتِ، ويدخل فيها ما يسمَّى بالمناسخاتِ، ولا بدَّ من تنبيهك إلى أنَّ الورثة ستتغير صفتهم في كلِّ مسألة؛ إذ أنَّه سيتمُّ تسميتهم بحسب القرابة بينهم وبينَ المتوفى، وإليكَ ذلك:


أولاً: وفاة أمك

تركت زوجًا وابنًا وبنتًا وأبناء بنت، وإليكَ نصيبُ كلّ واحدٍ منهم:


  1. الزوج يرث ربع تركةِ زوجته، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). "النساء: 12"
  2. الابن والبنت يرثان باقي التركةِ تعصيبًا، نصيب الذكرِ مثل نصيبِ أنثيينِ، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 11" وفي هذه المسألة ليس لأبناء أختك أيُّ حقٍ في الميراث.


ثانياً: وفاة أبيك

توفي وتركَ ابنًا وبنتًا وأبناء بنت، وهنا يتمُّ تقسيمُ ماله بينَ ابنه وابنته، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ؛ تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، "النساء: 11" وفي هذه المسألة أيضًا لا نصيبَ لأبناءِ أختكَ من تركةِ أبيكَ.


ثالثاً: وفاة أختك

في هذه المسألة لا بدَّ من معرفة هل الأبناء هنا ذكورًا أم إناثًا، أم أنَّهم ذكورًا وإناثًا؟ وهل لأختكَ زوجًا أم ليس لها زوجٌ؟ فذلك غيرُ موضحٍ في السؤال، وسيتمُّ الإجابة بناءً على جميع الاحتمالات بشيءٍ من التفصيل:


  1. أن تكون قد تركت زوجًا وأبناء ذكور وإناث وأخ شقيق؛ فإنّ الزوج يرث ربع التركة، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ). "النساء: 12" ويرث أبنائها ذكورًا وإناثًا باقي التركة عصبةً؛ تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ). "النساء: 11"
  2. أن تكون قد تركت زوجًا وبنات إناث وأخ شقيق؛ فللزوج ربع التركة، وللبنات إن كانت واحدة فلها نصف التركة، وإن كنَّ أكثر فلهنَّ الثلثان، وللأخ الشقيق باقي التركة عصبة.
  3. أن تكون قد تركت أبناء ذكور وإناث وأخ شقيق؛ وهنا يأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا تركة المتوفية كاملة، ولا حقَّ للأخِ الشقيقِ في شيءٍ منها.
  4. أن تكون قد تركت بنات وأخ شقيق؛ وهنا يرثنَ البنات ثلثا التركةِ، والباقي يأخذه الأخ الشقيق عصبةً.


وفي هذه المسألة إنَّ لأبناء أختك نصيبًا من ميراثِ أمِّهم، فإن كانت قد أخذت نصيبها من تركة والديْك، فليس لهم في ذمَّتكَ شيءٌ، أمَّا إن كان نصيبها من تركة والديْك لم يوزع، فلأبناء أختكَ حقًا في هذا المال، وهو نصيبُ أمِّهم الأساسي.


وكما رأيتَ أخي السائل إنَّ المسألة قد تشعبت كثيرًا، ولا سيّما بعد وفاةِ أختكْ؛ لذلك أنصحكَ بالذهابِ إلى المحكمةِ الشرعيةِ؛ وسؤال أهل الاختصاصِ الشرعيْ بمسائل التركاتِ وحصرِ الإرثِ، وفيها سيتمُّ تقسيم التركةِ على الورثةِ بشكلٍ دقيقٍ، بحسب القسمة المعتمدة في الشرعِ الحنيف، وبحسبِ الورثة المستحقونَ للميراثِ في كلِّ مسألةٍ.

1

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع