0

ما نصيب كل من الابن والابنة من ميراث الأم والأب المُتَوَفَّيْن؟

ترك أبي وأمي لي ولأختي 3 قطع أرض، ومنزل، وسيارتين، وذهب، والورثة أنا، وأختي، وأريد أن أسأل من الناحية الشرعية عن تقسيم الميراث بيننا كما يرضي الله، فما نصيب كل من الابن والابنة من ميراث الأم والأب المُتَوَفَّيْن؟

16:42 20 يناير 2022 334 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
أحمد أبو موسى
أحمد أبو موسى . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 16:42 20 يناير 2022

حياك الله السائل الكريم، ابتداءً عليك أن تُثمن ما تركه لكما أبوكما، وما تركته لكما أمكما كلٍّ على حدا، ولا بد أيضًا من معرفة من توفي أولاً الأم أم الأب، وعرض المسألة على القضاء في بلدك، وسأقوم بإجابة السؤال على الوجهين.


أولاً: توزيع ميراث الأب المتوفى

  1. في حال ماتت زوجته قبله فالورثة هم: ابن وبنت؛ وتوزع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل المسألة ثلاث حصص:
  2. الابن يستحق حصتين.
  3. البنت تستحق حصة واحدة.
  4. في حال ماتت الزوجة بعده فالورثة هم:
  5. الزوجة، تستحق الثُمن لوجود الفرع الوارث.
  6. الابن والبنت، عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.


وأصل المسألة ثمان حصص:

  1. الزوجة، حصة واحدة.
  2. الابن والبنت، السبع حصص الباقية.


والسبعة لا تقسم على عدد حصص الابن والبنت، فنضرب أصل المسألة (8) بعدد حصصهم (3) فيصبح أصل المسألة (24) وبذلك:

  1. الزوجة، تستحق ثلاث حصص، وحصة الزوجة تذهب إلى ورثتها.
  2. الابن والبنت، يستحقان الـ 21 حصة الباقية، البنت 7 حصص والابن 14 حصة.


ثانيًا: توزيع ميراث الأم المتوفاة

  1. في حال موت الزوج قبلها فالورثة هم: ابن وبنت: وتوزع التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأصل المسألة ثلاث حصص:
  2. الابن، يستحق حصتين.
  3. البنت، تستحق حصة واحدة.
  4. في حال مات الزوج بعدها فالورثة هم:
  5. الزوج، يستحق الربع لوجود الفرع الوارث.
  6. الابن والبنت، عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين.


أصل المسألة أربع حصص:

  1. الزوج، حصة واحدة، وحصته تذهب إلى ورثته.
  2. الابن والبنت، الثلاث حصص الباقية، البنت تستحق حصة واحدة والابن يستحق حصتين.

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع