حيّاك المولى، بداية أود التنبيه على أنّ تحريم الخمر لا يقتصر على شربها؛ وفيما يأتي بيان ذلك:
- حكم بيع الخمر
اعلم أخي الكريم أنّ الله -سبحانه- شدّد في تحريم الخمر؛ ونهى عن شربها وبيعها وشرائها، والمشاركة في تجهيزها وتحضيرها، سواء أكان ذلك للمسلم أو لغير المسلم، ورتب على من يقوم بذلك اللعن والطرد من رحمته.
بدلالة قوله -صلى الله عليه وسلم-: (لُعِنتِ الخمرُ على عشرةِ أوجُهٍ: بعينِها، وعاصرِها، ومعتَصرِها، وبائعِها، ومُبتاعِها، وحاملِها، والمحمولةِ إليهِ، وآكِلِ ثمنِها، وشاربِها، وساقيها). [أخرجه ابن ماجه، وصحّحه الألباني]
- أدلة تحريم بيع الخمر
أمّا بالنسبة لقول صديقك بعدم وجود دليل صريح من القرآن الكريم، أو من السنة النبوية يُدل على تحريم بيع الخمر؛ فهو قول غير صحيح؛ وذلك لما ثبت من الأدلة الآتية:
- قوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ). [المائدة: 90]
- قوله -صلى الله عليه وسلم- عندما نزلت الآية السابقة: (إنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الخَمْرَ، فمَن أَدْرَكَتْهُ هذِه الآيَةُ وَعِنْدَهُ منها شَيءٌ، فلا يَشْرَبْ، وَلَا يَبِعْ). [أخرجه مسلم]
كما ثبت في تحريم الخمر العديد من الأدلة التي يطول ذكرها؛ وكل ذلك تأكيد على اجتنابها، وحرمة الانتفاع بها بيعاً وشراءً، إضافةً إلى الوعيد الشديد الذي يترتب على شاربها.