0

هل يجب مساعدة الزوجة لزوجها مادًيا؟

أنا موظّفة متزوّجة برجل مستور الحال، وكنت أنوي ترك العمل، لكنّه وطلب منّي البقاء في وظيفتي حتى أساعده في المصاريف، وكنت أتساءل عن حكم مساعدة الزوجة لزوجها مادياً، وهل تؤجر الزوجة على ذلك؟ إلا أنّني لا زلت متردّدة في القبول أو الرفض، وأحتاج لاستشارتكم في ذلك، فهل يُمكن بيان حكم مشاركة الزوجة في مصاريف البيت؟

12:20 17 أكتوبر 2022 4438 مشاهدة

0

إجابات الخبراء (1)

0

إجابة معتمدة
آية غنام
آية غنام . الشريعة
تم تدقيق الإجابة 12:20 17 أكتوبر 2022

أهلاً ومرحباً بك أختي الكريمة، المسألة لها جانبان، الأول: الحكم الشرعي، والثاني: حُسن المعاملة بين الزوجين، وبيان ذلك فيما يأتي:


  1. الحكم الشرعي: لا يجب على الزوجة العاملة مساعدة زوجها مادّيِاً من راتبها إلّا في حالتين:
  2. إذا كان هذا شرطاً عند عقد الزواج.
  3. إذا كان شرطاً عند قبوله بعملها بعد الزواج.


  1. ولكن، هل يمكن للزوجة أن تتحلّل من هذا الشرط؟ نعم، تكون الزوجة في حلٍّ من هذا الشرط إذا:


  1. استجدّ في طبيعة عملها أمرٌ يخالف الشرع

يصبح الاستمرار بالعمل غير جائز شرعاً، وقد صحّ في الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا ليسَ في كِتَابِ اللَّهِ فَهو بَاطِلٌ، وإنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللَّهِ أحَقُّ وأَوْثَقُ)، [أخرجه البخاري] والمقصود شرطٌ يخالف أوامر الله وأحكام الشرع.


  1. استجدّ في حياتها ما يمنعها عن الاستمرار في العمل

ومثال ذلك أن تُصاب بمرضٍ أو عِلَّةٍ لا يمكنها معه الاستمرار في العمل، أو أثقلتها مسؤولية البيت وتربية الأبناء؛ فلم تعد قادرةً على أداء حقوق زوجها وبيتها وأبنائها، أو الموازنة بين أعباء العمل ومسؤوليات البيت، وصدق الله العظيم إذ يقول: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا). [البقرة: 286]


  1. حُسن المعاملة بين الزوجين

المعاملة بين الزوجين في الإسلام تسمو فوق حدود الواجبات والأحكام، ومن هنا كانت التوجيهات الشرعية تحثّ على أنْ يتسابق كل من الزوج والزوجة في سدّ ثغرة الآخر؛ ومن هنا فإنّ الزوجة -بلا شكّ- مأجورة وفعلها مبرور إنْ اختارت طواعية الإسهام في مصاريف وحاجات البيت.


وهي بذلك تكشف عن طيب أصلها وحُسن أخلاقها وجميل برّها لزوجها؛ فربّما مرّ الزوج بحالةٍ من العوز والقلّة؛ فمنْ له غير زوجته المقتدرة أن تعينه في كربته، وإذا كان الإسلام قد دعا الزوجين عند الطلاق إلى الإحسان والفضل فيما بينهما من حقوق واجبة؛ فما بالك بدعوتهما إلى الإحسان والفضل في حال السكينة والمودة.


ولعلّ تدبّرك للآية الآتية يدلّك على المقصود: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). [البقرة:237]


قال أهل العلم في بيان معنى الفضل في (وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ): ولا تنسوا الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتّسامح في الحقوق.


وختاماً يجدر بالزوج أنْ يستحضر أنّ نفقة البيت واحتياجاته الرئيسية واجبة شرعاً عليه، حيث يقول الله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)، [البقرة: 233] وتأكيداً لوجوب هذا الحكم جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضيِّعَ مَن يقُوتُ). [أخرجه ابن حبّان وغيره، صحيح]

0

لماذا كانت الإجابه غير مفيده
0/ 200
لقد تجاوزت الحد الأقصى من الحروف المسموحة
رجوع